صفحة جزء
قوله ( ويمضي إلى التنعيم ، فيحرم ليطوف وهو محرم ) اعلم أن المذهب : أن الوطء بعد التحلل الأول يفسد الإحرام . قولا واحدا ، ويلزمه أن يحرم من الحل ، ليجمع بين الحل والحرم ; ليطوف في إحرام صحيح ; لأنه ركن الحج . كالوقوف ، وهذا ظاهر كلام الخرقي ، واختاره المصنف والشارح وغيره ، وجزم به في الوجيز ، والفائق . وقاله القاضي في المجرد وقدمه في الفروع ، واختاره الشيخ تقي الدين ، وقال : سواء أبعد أو لا . ومعناه كلام غيره . قاله في الفروع . وقال المصنف والشارح ومن تابعهما والمنصوص عن أحمد : أنه يعتمر ، فيحتمل أنه أراد هذا المعنى يعني ما تقدم وسماه عمرة ; لأن هذا أفعال العمرة ; ويحتمل أنه أراد عمرة حقيقة ، فيلزم سعي وتقصير . قالوا : والأول أصح ، وقال الشيخ تقي الدين أيضا : يعتمر مطلقا ، وعليه نصوص أحمد ، وجزم به القاضي في الخلاف ، وابن عقيل في مفرداته . وابن الجوزي في كتاب أسباب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمنهج . قال أبو الخطاب في رءوس المسائل : يأتي بعمل عمرة ، وبالطواف والسعي ، وبقية أفعال الحج .

التالي السابق


الخدمات العلمية