قوله (
وهل يلزمه بدنة ، أو شاة ؟ على روايتين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والمحرر ، والفروع ،
والزركشي . إحداهما : يلزمه بدنة ، جزم به في الوجيز ، والمنتخب ، والإفادات ، [
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ]
nindex.php?page=showalam&ids=13439والموفق في شرح مناسك المقنع ، ونصره ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق والنظم .
[ ص: 501 ]
والراوية الثانية : يلزمه شاة ، وهي المذهب ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وصححه في التصحيح . قال في عقود
ابن البنا ، والخلاصة : يلزمه دم . وجزم به في الإرشاد ، والإيضاح ، والمنور ، والكافي ، والعمدة وشرحها ، وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه . وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب الروايتين .