قوله ( التاسع :
المباشرة فيما دون الفرج بشهوة ) وكذا إن قبل أو لمس بشهوة ( فإن فعل فأنزل ، فعليه بدنة ) . هذا المذهب . نقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وعليه الأصحاب . وقال في الإرشاد : قولا واحدا ، وهو من المفردات ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه عليه شاة إن لم يفسد . ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . وقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في
[ ص: 502 ] نهايته : أن عليه شاة ، وجزم به ناظمها ، وأطلقهما
الحلواني . كما لو لم يفسد ، قال في الفروع : والقياسان ضعيفان . ويأتي أيضا في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في باب الفدية في الضرب الثالث في قوله " ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج ، فعليه بدنة " .
قوله ( وهل يفسد نسكه ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في الإرشاد ، والإيضاح ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب والرعايتين ، والفروع ، والحاويين . إحداهما : لا يفسد ، وهي المذهب . صححها في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الفائق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ، وهو ظاهر ما قدمه
الناظم .
الثانية : يفسد ، نصرها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأصحابه . قال في المبهج : فسد في أصح الروايتين ، وقدمه في الهداية وغيرها . وصححه في البلغة ، واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبو بكر في الوطء دون الفرج إذا أنزل . قال
الزركشي : هذا أشهرهما .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه رواية ثالثة : إن أمنى بالمباشرة : فسد نسكه دون غيره . قوله ( وإن لم ينزل : لم يفسد ) . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وتبعه
الشارح ، وغيره : لا نعلم فيه خلافا ، وقال في الفروع : وسبق في الصوم خلاف ، ومثله الفدية ، فظاهر كلام
الحلواني : أن فيه خلافا . ويأتي ما يجب عليه بذلك في باب الفدية .