قوله ( والمرأة إحرامها في وجهها ) . هذا بلا نزاع ، فيحرم عليها تغطيته ببرقع ، أو نقاب ، أو غيرهما . ويجوز لها أن تسدل على وجهها لحاجة على الصحيح من المذهب ، وأطلق جماعة من الأصحاب جواز السدل . وقال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق ، وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل .
[ ص: 503 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : كأن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يقصد أن النقاب من أسفل على وجهها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، ومن تبعه : تسدل ولا يصيب البشرة ، فإن أصابها ، فلم ترفعه مع القدرة : فدت ، لاستدامة الستر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : ليس هذا الشرط عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ولا في الخبر ، والظاهر خلافه ، فإن المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة ، فلو كان شرطا لبينه قال في الفروع : وما قاله صحيح . قال
الشيخ تقي الدين : ولو مس وجهها : فالصحيح جوازه ; لأن وجهها كيد الرجل .
تنبيه : مفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : أن غير الوجه لا يحرم تغطيته ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقال
أبو الفرج الشيرازي في الإيضاح :
والمرأة إحرامها في وجهها ، وكفيها . قال في المبهج : وفي الكفين روايتان ، وقال في الانتصار : المرأة أبيح لها كشف الوجه في الصلاة والإحرام .
فائدة : يجتمع في حق المحرمة : وجوب
تغطية الرأس ، وتحريم
تغطية الوجه ، ولا يمكنها تغطية كل الرأس إلا بتغطية جزء من الوجه ، ولا كشف جميع الوجه إلا بكشف جزء من الرأس ، والمحافظة على ستر الرأس كله أولى ; لأنه آكد ; لأنه عورة ، ولا يختص بالإحرام . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الفروع ،
والزركشي ، وغيرهم . قلت : لعلهم أرادوا بذلك الاستحباب ، وإلا حيث قلنا : يجب كشف الوجه ، فإنه يعفى عن الشيء اليسير منه ، وحيث قلنا : يجب ستر الرأس ، فيعفى عن الشيء اليسير . كما قلنا في مسح الرأس في الوضوء على ما تقدم . قوله (
ولا تلبس القفازين ) . يعني أنه يحرم عليها لبسهما ، نص عليه ، وهما شيء يعمل لليدين . كما يعمل
[ ص: 504 ] للبزاة ، وفيه الفدية كالرجل ، فإنه أيضا يمنع من لبسهما ، ولا يلزم من تغطيتهما بكمها لمشقة التحرز : جوازه بهما . بدليل تغطية الرجل قدميه بإزاره لا بخف ، وإنما جاز تغطية قدمها بكل شيء ; لأنها عورة في الصلاة ، ولنا في الكفين روايتان . أو الكفان يتعلق بهما حكم التيمم كالوجه .
فائدة : لو
لفت على يديها خرقا أو خرقة ، وشدتها على حناء أولا . كشده على جسده شيئا . ذكره في الفصول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فقال في الفروع : ظاهر كلام الأكثر : لا يحرم عليها ذلك ، واختاره في الفائق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : هما : كالقفازين ، واقتصر عليه في المستوعب .