قوله ( والخلخال ونحوه ) ، الصحيح من المذهب : أنه يباح لها
لبس الخلخال ، والحلي ونحوهما ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الفروع وغيرهما : هذا ظاهر المذهب ، وقدمه في الفروع ، وغيره . قال
الزركشي : عليه جمهور الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحرم ذلك ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .
قلت : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . لكن قال في المطلع عن كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وإنما عطف الخلخال ونحوه على القفازين وإن كان لبس القفازين محرما ، ولبس الخلخال والحلي مباحا في ظاهر المذهب لأن لبسه مكروه ، ففيهما اشتراك في رجحان الترك . انتهى . وحمل صاحب المستوعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي على الكراهة ، وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ككلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . لكن
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى شرح على أنه محرم ، فحمله على ظاهره ، ولم يحك خلافا .
فائدة : لا يحرم عليها لباس زينة على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، والرعاية ، وزاد : ويكره ، وقال
الحلواني في التبصرة . يحرم لباس زينة ، وقال في الفروع : ويتوجه أنه كحلي .