صفحة جزء
قوله ( والخلخال ونحوه ) ، الصحيح من المذهب : أنه يباح لها لبس الخلخال ، والحلي ونحوهما ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب . قال المصنف ، والشارح ، وصاحب الفروع وغيرهما : هذا ظاهر المذهب ، وقدمه في الفروع ، وغيره . قال الزركشي : عليه جمهور الأصحاب ، وعنه : يحرم ذلك ، وهو ظاهر كلام الخرقي .

قلت : وهو ظاهر كلام المصنف هنا . لكن قال في المطلع عن كلام المصنف وإنما عطف الخلخال ونحوه على القفازين وإن كان لبس القفازين محرما ، ولبس الخلخال والحلي مباحا في ظاهر المذهب لأن لبسه مكروه ، ففيهما اشتراك في رجحان الترك . انتهى . وحمل صاحب المستوعب ، والمصنف كلام الخرقي على الكراهة ، وكلام المصنف ككلام الخرقي . لكن ابن منجى شرح على أنه محرم ، فحمله على ظاهره ، ولم يحك خلافا .

فائدة : لا يحرم عليها لباس زينة على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، والرعاية ، وزاد : ويكره ، وقال الحلواني في التبصرة . يحرم لباس زينة ، وقال في الفروع : ويتوجه أنه كحلي .

التالي السابق


الخدمات العلمية