[ ص: 505 ] قوله ( ولا تكتحل بالإثمد ) . قال
الشارح تبعا للمصنف في المغني :
الكحل بالإثمد مكروه للمرأة والرجل وإنما خص المرأة بالذكر لأنها محل الزينة ، والكراهة في حقها أكثر من الرجل . انتهى ، وقدمه ، فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : الكراهة مطلقا . أعني : سواء كان الكحل للزينة أو غيرها ، وهذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما ، والصحيح من المذهب : أنه لا يكره إلا إذا كان للزينة ، نص عليه ، وقدمه في الفروع ، وقيل : لا يجوز . نقل
ابن منصور :
لا تكتحل المرأة بالسواد . فظاهره : التخصيص بالمرأة ، وهو ظاهر كلام
ابن أبي موسى . قلت : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وحمل صاحب المستوعب كلام صاحب الإرشاد على الكراهة ، وقال
الزركشي : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : التحريم ، وقد قال : ظاهره وجوب الفدية . وقد أقره
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني على ذلك ، فقال : هو كالطيب واللباس ، وجعله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد مكروها . كذا
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبو محمد ، ولم يوجب فيه فدية ، وسوى بين الرجل والمرأة .