فائدة : لو
اقتصر على مسح الأسفل والعقب : لم يجزه ، قولا واحدا . ولا يسن
استيعابه ، ولا
تكرار مسحه . ويكره
غسله . ويجزي على الصحيح من المذهب ، واختاره
ابن حامد وغيره . قال
الزركشي : وبالغ
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، فقال : بعدم الإجزاء مع الغسل ، لعدوله عن المأمور . وتوقف
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في ذلك .