قوله ( ويجوز
لبس المعصفر والكحلي ) . يجوز لبس المعصفر على الصحيح من المذهب . نقلها الجماعة ، وعليه الأصحاب . سواء كان اللابس رجلا أو امرأة ، وقال في الواضح : يجوز لبس ما لم ينفض عليه . ويأتي في آخر باب ستر العورة : أنه يكره للرجل في غير الإحرام ، ففيه أولى . أما الكحلي وغيره من الصباغ ، فالصحيح من المذهب : أنه يجوز لبسه من غير استحباب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره ، وقدمه في الفروع ، وقال في الرعاية وغيرها : يسن لبس ذلك . قال في الفروع : وهو أظهر .