قوله ( فإن
لم يصم قبل يوم النحر ) . يعني الأيام الثلاثة (
صام أيام منى ) . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والنظم ، والرعاية الكبرى في باب أقسام النسك ، وجزم به في الإفادات ، وصححه في الفائق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يصومها . وتقدم ذلك مع زيادة حسنة في أواخر باب صوم التطوع ، وذكر من قدم ، وأطلق وصحح ، فعلى القول بأنه يصوم أيام منى : لو صامها فلا دم عليه ، جزم به جماعة . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الرعاية وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وقال : لعله مراد
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ، وصاحب المستوعب وغيرهم : بتأخير الصوم عن أيام الحج وقوله ( ويصوم بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم ) . يعني إذا قلنا لا يجوز
صوم أيام منى ، وكذا لو قلنا يجوز صومها ، ولم يصمها ، فقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : أن عليه دما على هذه الرواية . وهذا إحدى الروايات ، جزم به في الإفادات ، والمنور ، والمنتخب ، واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وقدمه في المحرر ، والفائق
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن ترك الصوم لعذر : لم يلزمه قضاؤه ، وإن تركه لغير عذر : فعليه مع فعله دم ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص ، في المعذور دون غيره ، وقدم
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في شرحه : أنه إن تركه لغير عذر عليه دم ، وأطلق الروايتين في المعذور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يلزمه دم بحال ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف عنه . قال
[ ص: 515 ] الزركشي : وهي التي نصها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقه ، وأطلقهن في المستوعب ، والمغني ، والكافي ، والرعايتين ، والحاويين ،
والزركشي ، والفروع ، وقال : الترجيح مختلف . وأطلق الخلاف في غير المعذور : في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب والخلاصة ، والتلخيص ، وأما
تأخير الهدي عن أيام النحر : فهل يلزمه فيه دم ، أم يلزمه مع عدم العذر ولا يلزمه مع العذر ؟ فيه الروايات المتقدمة في الدم ، وأطلقهن في الفروع ، والحاويين ، والمستوعب . إحداهن : يلزمه دم آخر مطلقا . قدمه في المحرر والفائق ، والثانية : لا يلزمه دم بحال سوى الهدي ، وقدمه في إدراك الغاية ، والثالثة : إن أخره لعذر : لم يلزمه ، وقدمه في الرعايتين ، وصححه في الكبرى ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والكافي ، والتلخيص ، والشرح ، وإدراك الغاية ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في المعذور دون غيره . قلت : هذا المذهب ، والصحيح من المذهب أيضا : وجوب الدم على غير المعذور ، وأطلق الخلاف في غير المعذور : في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والكافي ، والشرح ، والتلخيص ، وحكى جماعة الخلاف في المعذور وجهين ، وفي غير المعذور : روايتين .
فائدتان . إحداهما : قوله ( ولا يجب
التتابع في الصيام ) . اعلم أنه لا يجب تتابع ولا تفريق في الأيام الثلاثة والسبعة ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ; لإطلاق الأمر ، ولا يجب التفريق ولا التتابع بين الثلاثة والسبعة إذا قضى . كسائر الصوم .
[ ص: 516 ]
الثانية :
لو مات قبل الصوم ، فحكمه حكم صوم رمضان على ما سبق يمكن منه أو لا ، نص عليه . قوله ( ومتى
وجب عليه الصوم فشرع فيه . ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إليه إلا أن يشاء ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وفي الفصول وغيره : تخريج يلزمه الانتقال إليه . وخرجوه من اعتبار الأغلظ في الكفارة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني في واضحه : إن قرعه ثم قدر يوم النحر عليه نحره إن وجب إذن ، وأن دم القران يجب بإحرام . قال في الفروع : كذا قال . قال في القاعدة الخامسة : لو
كفر المتمتع بالصوم ، ثم قدر على الهدي وقت وجوبه ، فصرح
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني في الإقناع : بأنه لا يجزئه الصوم ، وإطلاق الأكثرين يخالفه . بل وفي كلام بعضهم تصريح به . قوله (
وإن وجب ولم يشرع فيه ، فهل يلزمه الانتقال ؟ على روايتين ) وأطلقهما في الكافي ، والمغني ، والمحرر . والشرح والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ،
والزركشي وغيرهم . إحداهما : لا يلزمه ، وهي المذهب . قال في القواعد الفقهية : هذه المذهب . انتهى . وصححه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والرواية الثانية : يلزمه . كالمتيمم يجد الماء . صححه في التصحيح ، والنظم ،
والقاضي الموفق [ في شرح المناسك ] وجزم به في الإفادات ، وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ، والمنور ، والمنتخب ; لأنهم قالوا : لا يلزمه الانتقال بعد
[ ص: 517 ] الشروع . قال في التلخيص : ومبنى الخلاف :
هل الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب ، أو بأغلظ الأحوال ؟ فيه روايتان . انتهى . قلت : المذهب الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب . كما يأتي في كلامه في كفارة الظهار ، فعلى المذهب : لو قدر على الشراء بثمن في الذمة وهو موسر في بلده لم يلزمه ذلك . بخلاف كفارة الظهار [ واليمين ] وغيرهما . قاله في القواعد .
فائدة : قال في القواعد الفقهية ، في القاعدة السادسة عشر :
إذا عدم هدي المتعة ووجب الصيام عليه . ثم وجد الهدي قبل الشروع فيه ، فهل يجب عليه الانتقال أم لا ؟ ينبني على أن الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب ، أو بحال الفعل ؟ وفيه روايتان ، وقاله في التلخيص ، فإن قلنا بحال الوجوب : صار الصوم أصلا ، لا بدلا . وعلى هذا : فهل يجزئه فعل الأصل ، وهو الهدي ؟ المشهور : أنه يجزئه ، وحكى القاضي في شرح المذهب عن
ابن حامد : أنه لا يجزئه . قلت : يأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في أثناء الظهار بخلاف في ذلك ، وأن الصحيح من المذهب : الاعتبار بحال الوجوب .