قوله ( النوع الثاني : المحصر يلزمه الهدي ، فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل ) اعلم أنه
إذا أحصر عن البيت بعدو ، فله التحلل ، بأن ينحر هديا بنية التحلل وجوبا مكانه ، ويجوز أن ينحره في الحل على الصحيح من المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ينحره في الحرم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ينحره المفرد والقارن يوم النحر ، ويأتي ذلك في قوله " ودم الإحصار يخرجه حيث أحصر " ، فإن لم يجد الهدي صام عشرة أيام بالنية ، ثم حل ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، ونقله الجماعة ، وقدمه في الفروع وغيره .
[ ص: 518 ] ولا إطعام فيه على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والرعايتين والحاويين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بلى ، وقال
الآجري : إن عدم الهدي مكانه قومه طعاما ، وصام عن كل مد يوما وحل . قال : وأحب أن لا يحل حتى يصوم إن قدر ، فإن صعب عليه حل ثم صام . ويأتي حكم الفوات قريبا . وتأتي أحكام المحصر في بابه بأتم من هذا .