قوله (
ويجب بالوطء في الفرج بدنة ) . هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وسواء كان قارنا أو غيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يلزم القارن بدنة للحج ، وشاة للعمرة . إن لزمه طوافان ، وسعيان قال في الحاوي وغيره : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وقال في الفروع ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : إن وطئ قبل طواف العمرة فسدت ، وعليه شاة للحج ، وبعد طوافها : لا تفسد . بل حجة ، وعليه دم .
[ ص: 521 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ويتخرج لنا مثل هذا على روايتنا " عليه طوافان وسعيان " قال في الفروع : كذا قال . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وتبعه
الشارح : ويتخرج لنا : أن يلزمه بدنة للحج ، وشاة للعمرة ، وقال في الرعاية : وإن
أفسد قارن نسكه بوطء لزمه بدنة ، نص عليه ، وشاة مع دم القران ، وقيل : إن لزمه طوافان وقيل : وسعيان لزمه كفارتان لهما وبدنة وشاة ، وسقط دم القران .