قوله ( وشاة إن كانا من العمرة ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ونقله
أبو طالب ، وقال
الحلواني في الموجز : الأشبه أنه تجب بدنة . كالحج . قوله "
وجوب البدنة بوطئه في الحج ، والشاة بوطئه في العمرة " إنما هو من حيث الجملة . أما من حيث التفصيل : فقد تقدم في آخر محظورات الإحرام ، فإنه تارة يكون قبل التحلل الأول وتارة بعده ، وما فيه من الخلاف ، فليعلم ذلك .