قوله (
ويجب على المرأة مثل ذلك إن كانت مطاوعة ) ، الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، ونقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : أن المرأة كالرجل إذا طاوعت . قال
الزركشي : هذا المشهور ، والمختار للأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجزئهما هدي واحد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا فدية عليها ; لأنه لا وطء منها . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، واختاره
ابن حامد ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره . قوله ( وإن كانت مكرهة فلا فدية عليها ) . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه عليها الفدية .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يفدي عنها الواطئ ، ووجه في الفروع رواية : أنها تفدي وترجع على الواطئ من الرواية التي في الصوم .
[ ص: 522 ] وقال في الروضة : المكرهة يفسد صومها ، ولا يلزمها كفارة ، ولا يفسد حجها ، وعليها بدنة . قال في الفروع : كذا قال .