قوله ( الضرب الثالث :
الدماء الواجبة للفوات ، أو لترك واجب ، أو للمباشرة في غير الفرج ، فما أوجب منه بدنة : فحكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج ) .
إذا فاته الحج لعدم وقوفه بعرفة لعذر حصر أو غيره ، ولم يشترط " أن محلي حيث حبستني " فعليه هدي على الصحيح من المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا هدي عليه ، وأطلقهما
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في هذا الكتاب ، في باب الفوات والإحصار ، فعلى المذهب : يجزئ من الهدي ما استيسر . مثل هدي المتعة . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما ، وقال في الموجز : هو بدنة ، وعلى المذهب أيضا : إن عدم الهدي زمن وجوبه صام عشرة أيام ، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع . هذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، من أن دم الفوات مقيس على دم المتعة ، فهو مثله سواء ، فهو داخل في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي الآتي ، وعلى كلام صاحب الموجز : حكمها حكم صاحب البدنة الواجبة بالوطء في الفرج . هذا ما يظهر ، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : فإنه جعل الصوم عن دم الفوات كالصوم عن جزاء الصيد عن كل مد يوما . ويأتي ذلك في باب المحصر بأتم من هذا ، وأما
إذا باشر دون الفرج ، وأوجبنا عليه بدنة : فإن حكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج على ما تقدم من غير خلاف أعلمه .