صفحة جزء
قوله ( الضرب الثالث : الدماء الواجبة للفوات ، أو لترك واجب ، أو للمباشرة في غير الفرج ، فما أوجب منه بدنة : فحكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج ) . إذا فاته الحج لعدم وقوفه بعرفة لعذر حصر أو غيره ، ولم يشترط " أن محلي حيث حبستني " فعليه هدي على الصحيح من المذهب ، وعنه لا هدي عليه ، وأطلقهما المصنف في هذا الكتاب ، في باب الفوات والإحصار ، فعلى المذهب : يجزئ من الهدي ما استيسر . مثل هدي المتعة . قاله المصنف ، والشارح ، وغيرهما ، وقال في الموجز : هو بدنة ، وعلى المذهب أيضا : إن عدم الهدي زمن وجوبه صام عشرة أيام ، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع . هذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، من أن دم الفوات مقيس على دم المتعة ، فهو مثله سواء ، فهو داخل في كلام القاضي الآتي ، وعلى كلام صاحب الموجز : حكمها حكم صاحب البدنة الواجبة بالوطء في الفرج . هذا ما يظهر ، وأما الخرقي : فإنه جعل الصوم عن دم الفوات كالصوم عن جزاء الصيد عن كل مد يوما . ويأتي ذلك في باب المحصر بأتم من هذا ، وأما إذا باشر دون الفرج ، وأوجبنا عليه بدنة : فإن حكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج على ما تقدم من غير خلاف أعلمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية