قوله ( وما عداه ) . يعني ما عدا ما تجب فيه البدنة .
[ ص: 523 ] ( فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ما وجب لترك واجب : ملحق بدم المتعة ، وما وجب للمباشرة : ملحق بفدية الأذى ) مثال : ترك الواجب الذي يجب به دم : ترك الإحرام من الميقات ، والوقوف
بعرفة إلى غروب الشمس ، أو المبيت
بمزدلفة إلى بعد نصف الليل ، أو طواف الوداع ، أو المبيت
بمنى ، أو الرمي ، أو الحلاق ، ونحوها ، فحكم هذه الدماء الواجبة بترك الواجب حكم دم المتعة على ما تقدم ، جزم به الأصحاب . قال في الفروع : ومن
ترك واجبا ولو سهوا جبره بدم ، فإن عدمه : فكصوم المتعة ، والإطعام عنه ، ومثال فعل المباشرة الموجبة للدم : كل استمتاع يوجب شاة . كالوطء في العمرة ، وبعد التحلل الأول في الحج إذا قلنا به ، والمباشرة من غير إنزال ، ونحو ذلك ، إذا قلنا يجب شاة ، فحكمها حكم فدية الأذى على ما تقدم في أول الباب ، وهذا أيضا من غير خلاف ، جزم به
الشارح ،
وابن منجى ، وغيرهما .