صفحة جزء
قوله ( ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بدنة ) . هذا المذهب ، ونقله الجماعة عن أحمد ، وعليه الأصحاب . قاله في الفروع ، وهو من المفردات ، وعنه عليه شاة ، وإن لم يفسد نسكه . ذكرها القاضي وغيره ، وأطلقهما الحلواني . وتقدم ذلك في كلام المصنف في الباب الذي قبله في قوله " التاسع : المباشرة فيما دون الفرج ، وهل يفسد نسكه بذلك ؟ " .

قوله ( فإن لم ينزل فعليه شاة ) . هذا المذهب ، وإحدى الروايتين . قال الشارح : فعليه شاة في الصحيح ، وصححه الناظم . قال الزركشي : هذا الأشهر ، وجزم به الخرقي ، وصاحب الوجيز ، والكافي ، وشرح ابن رزين ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، وعنه بدنة ، نصرها القاضي وأصحابه . قاله الزركشي ، وأطلقهما في الفروع ، وشرح ابن منجى ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص . [ ص: 524 ]

فائدة : وكذا الحكم لو قبل ، أو لمس بشهوة على الصحيح من المذهب ، اختاره القاضي ، والمصنف ، والمجد ، والشارح ، وغيرهم . والخرقي حكم بأنه إذا أنزل بالمباشرة دون الفرج يفسد حجه ، وحكى الروايتين فيمن أنزل بالقبلة ، وعكسه ابن أبي موسى ، فحكى الروايتين في الوطء دون الفرج ، وجزم بعدم الإفساد بالقبلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية