قوله ( ومتى
أنزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بدنة ) . هذا المذهب ، ونقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وعليه الأصحاب . قاله في الفروع ، وهو من المفردات ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه عليه شاة ، وإن لم يفسد نسكه . ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وأطلقهما
الحلواني . وتقدم ذلك في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في الباب الذي قبله في قوله " التاسع : المباشرة فيما دون الفرج ، وهل يفسد نسكه بذلك ؟ " .
قوله ( فإن لم ينزل فعليه شاة ) . هذا المذهب ، وإحدى الروايتين . قال
الشارح : فعليه شاة في الصحيح ، وصححه
الناظم . قال
الزركشي : هذا الأشهر ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الوجيز ، والكافي ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بدنة ، نصرها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه . قاله
الزركشي ، وأطلقهما في الفروع ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص .
[ ص: 524 ]
فائدة : وكذا الحكم لو قبل ، أو لمس بشهوة على الصحيح من المذهب ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ،
والشارح ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي حكم بأنه
إذا أنزل بالمباشرة دون الفرج يفسد حجه ، وحكى الروايتين فيمن أنزل بالقبلة ، وعكسه
ابن أبي موسى ، فحكى الروايتين في الوطء دون الفرج ، وجزم بعدم الإفساد بالقبلة .