قوله ( وإن
كرر النظر فأنزل ، أو استمنى ، فعليه دم : هل هو بدنة أو شاة ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في الشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ،
والزركشي ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي . إحداهما : عليه بدنة ، وهو المذهب ، نص عليه ، وعليه الجمهور . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي وغيره ، وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والثانية : عليه شاة ، جزم به في الوجيز . قال في الخلاصة : لزمه دم . قال
الزركشي : هي المنصوصة . قال
ناظم المفردات : ومحرم بالنظر المكرر أمنى فدى الشاة أو بالجزر .
فائدة : لو
نظر نظرة فأمنى فعليه شاة ، بلا نزاع ، وإن لم يمن فلا شيء عليه على الصحيح من المذهب ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي رواية : يفدي بمجرد النظر أنزل أم لا . قال في الفروع : ومراده إن كرر .