قوله ( وإن أمذى بذلك فعليه شاة ) . يعني
إذا أمذى بتكرار النظر ، وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به الكثير . منهم صاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والهادي ، والمجرد ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع وغيره . قال
الزركشي : اتفق عليه الأصحاب ، وقال في الكافي : لا فدية بمذي بتكرار
[ ص: 525 ] نظر . قال في الفروع : فيتوجه منه تخريج : لا فدية بمذي بغير النظر ، وجزم به
الأدمي البغدادي في كتابه ، فقال : إن أمذى باستمناء . قلت : وجزم به في الوجيز ، فقال : وإن أمذى باستمناء فلا فدية . وتقدمت الرواية التي ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .
تنبيه : مفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه
إذا لم يكرر النظر وأمنى : لا شيء عليه ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وهو ظاهر كلام الأكثر ، وقدمه في الفروع وغيره ، وقال في الروضة ، والمستوعب : عليه شاة بذلك . قلت : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، فإنه قال : وإن
نظر فصرف بصره فأمذى فعليه دم ، وشرح على ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني .