قوله ( وإن
قتل صيدا بعد صيد ، فعليه جزاؤهما ) . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ونقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه عليه جزاء واحد ، سواء كفر عن الأول أو لا ، وحكاها في الفروع بصيغة التمريض ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : لا يتعدد إن لم يكفر عن الأول ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل أيضا : إن تعدد قتله ثانيا : فلا جزاء فيه ، وينتقم الله منه .
فائدة : لو
قتل صيدين فأكثر معا تعدد الجزاء . قولا واحدا . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الفروع وغيرهم .