صفحة جزء
قوله ( وإن قتل صيدا بعد صيد ، فعليه جزاؤهما ) . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ونقله الجماعة عن أحمد ، وعنه عليه جزاء واحد ، سواء كفر عن الأول أو لا ، وحكاها في الفروع بصيغة التمريض ، ونقل حنبل : لا يتعدد إن لم يكفر عن الأول ، ونقل حنبل أيضا : إن تعدد قتله ثانيا : فلا جزاء فيه ، وينتقم الله منه .

فائدة : لو قتل صيدين فأكثر معا تعدد الجزاء . قولا واحدا . قاله المصنف ، والشارح ، وصاحب الفروع وغيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية