قوله ( وإن
لبس ، أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا : فلا كفارة عليه ) . كذا إن كان جاهلا أو مكرها ، وهذا الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب الروايتين ، ونقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وغيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تجب الكفارة ، نصرها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقه وأصحابه ، وقال في الفروع : ويتوجه أن الجاهل بالحكم هنا كالصوم على ما تقدم ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي لخصمه : يجب أن تقول ذلك .
[ ص: 529 ]
فائدتان . إحداهما : متى زال عذر من تطيب : غسله في الحال ، فلو
أخر غسله بلا عذر فعليه الفدية ، ويجوز له غسله بيده وبمائع وغيره . ويستحب أن يستعين في غسله بحلال ، فإن كان الماء لا يكفي الوضوء وغسله : غسل الطيب ، وتيمم للحدث ; لأن الوضوء له بدل . قلت : فيعايى بها ، ومحل هذا : إذا لم يقدر على قطع رائحته بغير الماء ، فإن قدر على قطع الرائحة بغير الماء : فعل وتوضأ ; لأن القصد قطعها . وإن لم يجد الماء : مسحه بخرقة أو حكه بتراب أو غيره حسب الإمكان .
الثانية : لو
مس طيبا يظنه يابسا فبان رطبا ففي وجوب الفدية بذلك وجهان ، وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الكبير والقواعد الأصولية .
أحدهما : يلزمه الفدية ; لأنه قصد مس الطيب ، والثاني : لا فدية عليه ; لأنه جهل تحريمه . فأشبه من جهل تحريم الطيب . قلت : وهو الصواب ، وقدمه في الرعاية الكبرى في موضع .