قوله ( ومن
رفض إحرامه ثم فعل محظورا ، فعليه فداؤه ) . اعلم أنه لا يفسد الإحرام برفضه بالنية ، ولو كان محصرا لم يبح له التحلل بل حكمه باق ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، فإذا فعل محظورا بعد رفضه : فعليه جزاؤه . كذا لو
فعل جميع محظورات الإحرام بعد رفضه : فعليه لكل محظور كفارة ، وإن لم يتداخل ، كمن لم يرفض إحرامه . وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجزئه كفارة واحدة . ذكرها في المستوعب في آخر باب " ما يحرم على المحرم " .
[ ص: 530 ]
فائدة : لزمه لرفضه دم . ذكره في الترغيب وغيره ، وقدمه في الفروع ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف المغني ،
والشارح وغيرهما : لا شيء عليه لرفضه ; لأنها نية لم تفد شيئا . قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وتقدم :
إذا أفسد الحج التطوع والعمرة رواية : أنه لا يلزم القضاء عند قوله " وعليه المضي في فاسده " في الباب الذي قبل هذا .