قوله ( وليس له لبس ثوب مطيب ) . يعني بعد إحرامه ، وأما عند إحرامه : فيجوز . لكن الصحيح من المذهب كراهة
تطييب ثوبه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال
الآجري : يحرم ، ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وقيل : هو كتطييب بدنه . وقدم ذلك في أول باب الإحرام .