قوله (
وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إن قدر على إيصاله إليهم ) . [ يعني : إذا كان متعلقا بالإحرام ، أو ] الحرم ، فالهدايا والضحايا مختصة بمساكين الحرم . كهدي التمتع والقران وغيرهما . كذا ما وجب لترك واجب كالإحرام من الميقات ، وطواف الوداع ونحوهما ، وكذا
أجزاء المحظورات إذا فعلها في الحرم ، نص عليه ، فيجب نحره بالحرم ، ويجزئه في أي نواحي الحرم كان . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد "
ومكة ومنى واحد " ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " لا ينحر في الحج إلا
بمنى ، ولا في العمرة إلا
بمكة " قال في الفروع : وهو متوجه .
[ ص: 532 ] وأما الإطعام : فهو تبع للنحر ، ففي أي موضع قيل في النحر فالطعام كذلك .
فوائد . إحداها : الأفضل أن ينحر في الحج
بمنى ، وفي العمرة
بالمروة . جزم به في التلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، وتذكرة
ابن عبدوس وغيرهم .
الثانية :
اختصاص فقراء الحرم بهدي المحصر من مفردات المذهب . قال ناظمها : وهديه فعندنا يختص بفقراء الحرم قد نصوا . الثالثة : لو سلمه للفقراء فنحروه أجزأ ، فإن لم يفعلوا استرده ونحره ، فإن أبى أو عجز ضمنه ، وقال في الفروع : ويتوجه احتمال لا يضمن ، ويجب تفرقة لحمه بالحرم ، وإطلاقه لمساكينه . الرابعة : مساكين الحرم : من كان فيه من أهله ومن ورد إليه من الحاج وغيرهم ، وهم الذين تدفع إليهم الزكاة .
تنبيه : مفهوم قوله " إن قدر على إيصاله " أنه إذا لم يقدر على إيصاله إليهم : أنه يجوز ذبحه وتفرقته هو والطعام في غير الحرم ، وهو صحيح ، والصحيح من الروايتين . قال في الفروع : والجواز أظهر ، وجزم به
الشارح ، وقدمه في الرعاية ، والرواية الثانية : لا يجوز ، وهو قول في الرعاية . قوله ( إلا فدية الأذى أو اللبس ونحوهما ) . كالطيب ونحوه ، وزاد في الرعايتين ، والحاويين : ودم المباشرة دون الفرج إذا لم ينزل . وقال في الفروع : وما وجب بفعل محظور فحيث فعله ولم يستثنى سوى جزاء الصيد ، وكذا قال
الزركشي : إذا وجد سببها في الحل فيفرقها حيث وجد سببها ، وهذا المذهب مطلقا ، وعليه أكثر الأصحاب .
[ ص: 533 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يفرقها في الحرم ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في غير الحلق . قال في الفصول ، والتبصرة : لأنه الأصل . خولف فيه لما سبق ، واعتبر في المجرد والفصول : العذر في المحظور ، وإلا فغير المعذور كسائر الهدي . قال
الزركشي : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
وأبو البركات : ما فعله لعذر ينحر هديه حيث استباحه ، وما فعله لغير عذر اختص بالحرم .
تنبيهان : أحدهما : حيث قيل : النحر في الحل ، فذلك على سبيل الجواز ، على مقتضى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد وغيرهما ، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ، والتلخيص : الوجوب . الثاني : مفهوم كلامه : أن
فدية الأذى واللبس ونحوهما : إذا وجد سببها في الحرم يفرقها فيه ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يفرقه حيث فعله . كحلق الرأس . ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : وتقدم ذلك .
فوائد . الأولى :
جزاء الصيد : لمساكين الحرم على الصحيح من المذهب . نص عليه ، وعليه الأصحاب
والشارح ، وهذا يخالف نص الكتاب ، ومنصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فلا يعول عليه . وقيل : يفرقه حيث قتله لعذر .
الثانية : دم الفوات كجزاء الصيد . الثالثة :
وقت ذبح فدية الأذى واللبس ونحوهما ، وما ألحق به : حين فعله ، إلا أن يستبيحه لعذر ، فله الذبح قبله . قال في المحرر وغيره : كذلك ما وجب لترك واجب . الرابعة : لو
أمسك صيدا أو جرحه . ثم أخرج جزاءه ، ثم تلف المجروح [ ص: 534 ] أو الممسك ، أو قدم من أبيح له الحلق فديته قبل الحلق ، ثم حلق : أجزأ ، نص عليه وقال في الرعاية : إن
أخرج فداء صيد بيده قبل تلفه فتلف : أجزأ عنه ، وهو بعيد . قال في الفروع : كذا قال .