قوله { ويجوز
المسح على العمامة المحنكة ، إذا كانت ساترة لجميع الرأس ، إلا ما جرت العادة بكشفه } وهذا المذهب بشرطه . لا أعلم فيه خلافا . وهو من مفردات المذهب . وذكر
الطوفي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وجها باشتراط الذؤابة ، مع التحنيك على ما يأتي . قوله {
ولا يجوز على غير المحنكة ، إلا أن تكون ذات ذؤابة فيجوز } . [ ص: 186 ]
في أحد الوجهين ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، وشرح
أبي البقاء ، والمغني ، والكافي ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم [ ومجمع البحرين ، وشرح الهداية
nindex.php?page=showalam&ids=13028للمجد ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي للطوفي ، وشرح
ابن منجا ، وشرح العمدة
للشيخ تقي الدين ] والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ،
وابن عبيدان ،
وابن تميم . أحدهما : يجوز المسح عليها . وهو المذهب . جزم به في العمدة ، والمنور ، والمنتخب ، والتسهيل ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، واختاره
ابن حامد ،
وابن الزاغوني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وهو مقتضى اختيار
الشيخ تقي الدين بطريق الأولى . فإنه اختار جواز
المسح على العمامة الصماء . فذات الذؤابة أولى بالجواز والوجه الثاني : لا يجوز المسح عليها ، جزم به في الإيضاح ، والوجيز ، وهو ظاهر كلامه في مسبوك الذهب ، والمبهج ،
وابن عبدوس في تذكرته ، وتجريد العناية . فإنهم قالوا " محنكة " وصححه في تصحيح المحرر . قال في الشرح : وهو أظهر ، وقدمه في إدراك الغاية . وقال في الفائق : وفي اشتراطه التحنيك وجهان . اشترطه
ابن حامد . وألغاه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
وابن الزاغوني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028وشيخنا . وخرج من القلانس . وقيل : الذؤابة كافية . وقيل بعدمه ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ . انتهى .
فائدة : ذكر
الطوفي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : أن
العمامة إذا كانت محنكة وليس لها ذؤابة كذات الذؤابة بلا حنك في الخلاف ، ورجح جواز المسح عليها
قلت : الخلاف في اشتراط الذؤابة مع التحنيك ضعيف . قل من ذكره والمذهب جواز المسح على المحنكة ، وإن لم تكن بذؤابة . وعليه الأصحاب ، كما تقدم . وأما العمامة الصماء ، وهي التي لا حنك لها ولا ذؤابة : فجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا بأنه لا يجوز المسح عليها . وهو المذهب . وعليه جمهور الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . وذكر
ابن شهاب وجماعة أن فيها وجهين كذات الذؤابة . وقالوا : لم يفرق
[ ص: 187 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في المفردات : وهو مذهبه ، واختار
الشيخ تقي الدين وغيره جواز المسح . وقال : هي القلانس . قوله { ويجزيه مسح أكثرها } . هذا المذهب ، وعليه الجمهور وجزم به كثير منهم . وقيل : لا يجوز إلا مسح جميعها ، وهو رواية ، واختاره
أبو حفص البرمكي . وقال بعض الأصحاب : الخلاف هنا مبني على الخلاف في مسح الرأس . قال في مجمع البحرين : وإن قلنا يجزئ أكثر الرأس وقدر الناصية : أجزأ مثله في العمامة وجها واحدا ، بل أولى . انتهى .
وقال في الرعاية الكبرى : وقيل يجزي
مسح وسط العمامة وحده .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب أيضا مسح ما جرت العادة بكشفه مع مسح العمامة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه والأذنين أيضا .