قوله ( ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة ) وكذا عكسها ، وتجزئه أيضا البقرة في
جزاء الصيد عن البدنة على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقيل : لا تجزئه لأنها تشبه النعامة . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره رواية في غير النذر : لا تجزئ البقرة عن البدنة مطلقا ، إلا لعدمها وقدمه في الرعاية . ويأتي في باب الهدي والأضاحي في فصل سوق الهدي " إذا نذر بدنة : أجزأته بقرة " .
فائدة :
من لزمته بدنة أجزأه سبع شياه مطلقا على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تجزئ عند عدمها ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . نقله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجزئ إلا عشر شياه ، والبقرة كالبدنة في إجزاء سبع شياه عنها بطريق أولى ، ومن لزمته سبع شياه أجزأه بدنة أو بقرة . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في الكافي ، لإجزائها عن سبعة ، وقدمه في الفروع ، وذكر جماعة تجزئ إلا في جزاء الصيد ، وجزم به في التلخيص ، والرعاية الكبرى
[ ص: 536 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : لا تجزئ البدنة عن سبع شياه في الصيد ، والظاهر عنه : لأن الغنم أطيب لها ، فلا يعدل عن الأعلى إلى الأدنى ، وجزم به
الزركشي . ويأتي في باب الهدي "
إذا نذر بدنة تجزئه بقرة " في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف .