باب جزاء الصيد
تنبيه : مفهوم قوله (
وهو ضربان . أحدهما : ما له مثل من النعم فيجب فيه مثله ، وهو نوعان . أحدهما : قضت فيه الصحابة رضوان الله عليهم ، فيه ما قضت ) . أنه لو قضى بذلك غير الصحابي : أنه لا يكون كالصحابي ، وهو صحيح ، وهو ظاهر كلام الأصحاب ، وقد نقل
إسماعيل الشالنجي : هو على ما حكم الصحابة ، وقال في الفروع : ويتوجه أن فرض الأصحاب المسألة في الصحابة إن كان : بناء على أن قول الصحابي حجة . قلنا : فيه روايتان ، وإن كان لسبق الحكم فيه : فحكم غير الصحابي مثله في هذه الآية . وقد احتج بالآية
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، ونقل
ابن منصور : كل ما تقدم من حكم فهو على ذلك ، ونقل
أبو داود : ويتبع ما جاء . قد حكم وفرع منه ، وقد رجع الأصحاب في بعض المثل إلى غير الصحابي على ما يأتي . انتهى .