فائدة :
لا يجوز للمرأة المسح على العمامة ، ولو لبستها للضرورة على الصحيح من المذهب ، جزم به في المغني ، والشرح ، ومجمع البحرين ، وقدمه
ابن تميم ،
وابن حمدان ،
وابن عبيدان . وقيل : تمسح عليها مع الضرورة . وأطلقهما في الفروع . وقال : وإن قيل يكره التشبه ، توجه خلاف ، كصماء . قال : ومثل الحاجة : لو
لبس محرم خفين لحاجة ، هل يمسح ؟ انتهى .