قوله ( النوع الثاني : ما لم يقض فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة ، ويجوز أن يكون القاتل أحدهما ) ، نص عليه ، وأن يكون القاتلين أيضا . وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب إلا ما تقدم عن صاحب الفروع ، من أنه " يقبل قول غير الصحابي " في أول الباب ، وقيد
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل المسألة بما [ إذا كان ] قتله خطأ . قال : لأن العمد ينافي العدالة ، فلا يقبل قوله ، إلا أن يكون جاهلا تحريمه لعدم فسقه . قلت : وهو قوي ، ولعله مراد الأصحاب . قال بعضهم : وعلى قياسه قتله لحاجة أكله . ويأتي في أواخر باب شروط من تقبل شهادته : قبول شهادة الإنسان على فعل نفسه . وتقدم :
هل تجب فدية في الضفدع ، والنملة ، والنحلة ، وأم حبين ، والسنور الأهلي أم لا ؟ وهل يجب في البط والدجاج ونحوه ، أم لا ؟ عند قوله " ولا تأثير للمحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان إنسي ومحرم الأكل " .
فائدة : في سنور البر ، والهدهد ، والصرد : حكومة إن ألحق : على الصحيح من المذهب ، وقيل : مطلقا . وتقدم التنبيه على ذلك في الثعلب .