[ ص: 541 ] قوله (
ويجب في كل واحد من الكبير ، والصغير ، والصحيح ، والمعيب : مثله ) ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقطعوا به . وقال في الفروع : وقياس قول
أبي بكر في الزكاة : يضمن معيبا بصحيح . ذكره
الحلواني . وخرجه في الفصول احتمالا من الرواية هناك ، وفيها يعتبر الكبير أيضا ، فهنا مثله . قاله في الفروع ، فلو
قتل فرخ حمام كان فيه صغير من أولاد الغنم ، وفي فرخ النعامة جزاء ، وفيما عداها قيمته ، إلا ما كان أكبر من الحمام ، ففيه ما يذكره قريبا .