قوله ( إلا
الماخض تفدى بقيمة مثلها ) . هذا أحد الوجهين ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وجزم به في الوجيز ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يجب فيها مثلها ، وهو المذهب ، جزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين والفائق ، وأطلقهما في الشرح ، وقيل : تضمن بقيمة مثلها أو بحائل ; لأن هذا لا يزيد في لحمها كلونها . قاله في الفائق على الأول ، ولو فداها بغير ماخض فاحتمالان ، وقال في الرعايتين ، والحاويين : وتفدى الماخض بمثلها ، فإن عدم الماخض فقيمة ماخض مثلها ، وقيل : قيمة غير ماخض .
فائدتان . إحداهما : لو
جنى على حامل ، فألقت جنينها ميتا : ضمن نقص الأم فقط ، وهذا المذهب ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما ، وقدمه في الفروع وغيره ; لأن الحمل في البهائم زيادة ، وقال في المبهج : إذا صاد حاملا ، فإن تلف حملها
[ ص: 542 ] ضمنه ، وقال في الفصول : يضمنه إن تهيأ لنفخ الروح ; لأن الظاهر : أنه يصير حيوانا . كما يضمن جنين امرأة بعده ، وقال جماعة من الأصحاب منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في الكافي ، وصاحب التلخيص ، والرعاية وغيرهم إن ألقته حيا ثم مات ، فعليه جزاؤه ، وقال جماعة من الأصحاب : إذا كان لوقت يعيش لمثله . وإن كان لوقت لا يعيش لمثله فهو كالميت ، وجزم به في المغني ، والشرح . وقاس في القاعدة الرابعة والثمانين وجوب عشر قيمة أمه على قول
أبي بكر في وجوب عشر
قيمة جنين الدابة على ما يأتي في الغصب ومقادير الديات . وتقدمت أحكام البيض المذر وما فيه من الفراخ . كذا لو خرج من كسرة البيضة فرخ فعاش أو مات عند قوله " وإن أتلف بيض صيد " . الثانية قوله ( ويجوز
فداء أعور من عين بأعور من أخرى ) ، وهذا بلا نزاع . كذا يجوز فداء أعرج من قائمة بأعرج من أخرى ; لأنه يسير ، ولا يجوز فداء أعور بأعرج ولا عكسه ; لعدم المماثلة .