قوله ( ويجوز
فداء الذكر بالأنثى ، وفي فدائها به وجهان ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي والتلخيص ، والبلغة ، والمغني ، والهادي ، والشرح ، والرعاية الصغرى ، والحاويين والفروع ، والفائق . أحدهما : لا يجوز . صححه في النظم . قال في الخلاصة : والأنثى أفضل ، فيفدى بها ، واقتصر عليه ، وقال في المحرر ، والمنور ،
وابن عبدوس في تذكرته : تفدى أنثى بمثلها ، فظاهر ذلك : عدم الجواز ، والوجه الثاني : يجوز . صححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب
الأدمي البغدادي ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين .