[ ص: 543 ] قوله (
الضرب الثاني : ما لا مثل له ، وهو سائر الطير ، ففيه قيمته ) بلا نزاع ، إلا ما استثناه بقوله ( إلا ما كان أكبر من الحمام ) كالإوز ، والحبارى ، والحجل ، على قول غير
nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي ، والكبير من طير الماء ، والكركي ، والكروان ونحوه ، فهل تجب فيه قيمته أو شاة ؟ على ، وجهين ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والكافي ، والمغني ، والهادي ، والتلخيص ، والشرح ، والفروع ، والفائق ،
والزركشي . أحدهما : تجب فيه قيمته ; لأن القياس خولف في الحمام ، وهو المذهب ، صححه في التصحيح ، وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والعمدة ، وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ، وهو ظاهر كلامه في النظم ، والمنور ، والمنتخب ، وإدراك الغاية وغيرهم ; لاقتصارهم على وجوب الشاة في الحمام دون غيره ، والوجه الثاني : فيه شاة ، اختاره
ابن حامد ،
وابن أبي موسى ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . قال في الخلاصة : فأما طير الماء : ففيه الجزاء كالحمام ، وقيل : القيمة . انتهى .