قوله ( وكذلك إن وجده ميتا ، ولم يعلم موته بجنايته ) . إذا
جرحه وغاب عنه ، ثم وجده ميتا ، ولا يعلم : هل موته بجنايته أم لا ؟ فالصحيح من المذهب : أن حكمه حكم ما جرحه وغاب ولم يعلم خبره ، جزم به في الوجيز ، والنظم ، وغيرهما ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم ، وقيل : يضمنه كله هنا ، وهو احتمال في المغني ، والشرح . لأنه وجد سبب إتلافه منه ، ولم يعلم له سببا آخر ، فوجب إحالته على السبب المعلوم .
[ ص: 546 ] قال
الشارح : وهذا أقيس . قال في الفروع : وهذا أظهر كنظائره ، وأطلقهما في المحرر ، والقواعد .
فائدة : لو
جرحه جرحا غير موح ، فوقع في ماء : أو تردى فمات ، ضمنه لتلفه بسببه .