قوله ( وإن نتف ريشه فعاد ، فلا شيء عليه ) ، وكذا إن نتف شعره ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره . قال في المستوعب : هو قول غير
أبي بكر من الأصحاب ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمغني ، والشرح ، والفروع ، والرعايتين وشرح المناسك وغيرهم [ وصححه في تصحيح المحرر ] ، وقيل : عليه قيمته ; لأنه غير الأول ، وجزم به في الإفادات ، وأطلقهما في المحرر ، والحاويين ، والقواعد الفقهية ، وقال في المستوعب : ذكر
أبو بكر : أن عليه حكومة . ويأتي نظيرها إذا قطع غصنا ثم عاد ، في الباب الذي بعده . وتقدم " إذا تلف بيض صيد " في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في محظورات الإحرام .
[ ص: 547 ] فائدة : لو
صاد غير ممتنع بنتف ريشه أو شعره : فكالجرح على ما سبق ، وإن غاب : ففيه ما نقص ، لإمكان زوال نقصه . كما لو جرحه وغاب وجهل .