قوله {
ويمسح على جميع الجبيرة إذا لم يتجاوز قدر الحاجة } . اعلم أن الصحيح من المذهب : أنه يجزي
المسح على الجبيرة من غير تيمم بشرطه . ويصلي من غير إعادة . وعليه الأصحاب . قال في المستوعب ، وغيره :
لا يجمع في الجبيرة بين المسح والتيمم ، قولا واحدا ، وقال
ابن حامد : يمسح على جبيرة الكسر . ولا يمسح على الصوف ، بل يتيمم إن خاف نزعه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يلزمه أن يعيد كل صلاة صلاها به . حكاها في المبهج . قال
الزركشي : وحكى
ابن أبي موسى ،
وابن عبدوس ، وغيرهما : رواية بوجوب الإعادة . لكنهم بنوها على ما إذا لم يتطهر ، وقلنا بالاشتراط . قال : والذي يظهر لي عند التحقيق :
[ ص: 188 ] أن هذا ليس بخلاف ، كما سيأتي . انتهى .
قال في الرعاية : وقيل : إن قلنا الطهارة قبلها شرط أعاد وإلا فلا . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يلزمه التيمم مع المسح . فعليها لا يمسح الجبيرة بالتراب . فلو
عمت الجبيرة محل التيمم سقط على الصحيح من المذهب ، جزم به
الزركشي وغيره ، وقدمه في الرعاية ، والفروع ، وغيرهما . وقيل : يعيد إذن . وقيل : هل يقع التيمم على حائل في محله كمسحه بالماء ، أم لا ; لضعف التراب ؟ فيه وجهان ، وتقدم نظيرهما فيما إذا اشترطنا الطهارة ، وخاف من نزعها وتقدم أنه يمسح على الجبيرة إلى حلها ، وأن المسح عليها لا يتقيد بالوقت على الصحيح من المذهب ، قوله { إذا لم يتجاوز قدر الحاجة } . هذا المذهب ، وعليه الجمهور وقطع به كثير منهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : وقد يتجاوزها إلى جرح ، أو ورم ، أو شيء يرجى به البرء أو سرعته . وقد يضطر إلى الجبر بعظم يكفيه أصغر منه ، لكن لا يجد سواه ، ولا ما يجبر به . انتهى .
ونقل
المصنف ومن تبعه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، أنه قال :
لا بأس بالمسح على العصائب كيفما شدها . قال
الزركشي : وليس بشيء .