قوله ( كلما قتل صيدا حكم عليه ) . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ونقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجب إلا في المرة الأولى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة ، وإلا فلا . وتقدم ذلك في محظورات الإحرام في قوله " وإن
قتل صيدا بعد صيد فعليه جزاؤهما " بأتم من هذا . قوله ( وإذا اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد ) ، وهذا إحدى الروايات والمذهب منهما . وسواء باشروا القتل ، أو كان بعضهم ممسكا والآخر مباشرا ، اختاره
ابن حامد ،
وابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي أيضا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وقدمه في الكافي وصححه . قال
الزركشي : هذا المختار من الروايات ، وجزم به في الوجيز ، والخلاصة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه على كل واحد جزاء ، اختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن كفروا بالمال فكفارة واحدة . وإن كفروا بالصيام فعلى كل واحد كفارة ، ومن أهدى فبحصته ، وعلى الآخر صوم تام . نقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ، وذكره
الحلواني عن الأكثر ، وأطلقهن في الفروع ، وقيل : لا جزاء على محرم ممسك مع محرم مباشر . قال في الفروع : فيؤخذ منه : لا يلزم مسببا مع مباشر . قال : ولعله أظهر . لا سيما إذا أمسكه ليملكه ، فقتله محل . وقيل : القران على المباشرة ; لأنه هو الذي جعل فعل ذلك علة . قال في الفروع [ وهذا متجه ، وجزم
ابن شهاب : أن الجزاء على الممسك ، وأن عكسه
[ ص: 548 ] المال . قال في الفروع ] كذا قال . وتقدم نظير ذلك في محظورات الإحرام في قتل الصيد عند قوله " إلا أن يكون القاتل محرما " فإن حكم المسألتين واحد . ذكره الأصحاب . وتقدم هناك شريك السبع وشريك الحلال .