باب صيد الحرم ونباته
قوله ( فمن
أتلف من صيده شيئا ، فعليه ما على المحرم في مثله ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، ونص عليه ، وقيل : يلزم جزاءان : جزاء للحرم . وجزاء للإحرام .
فائدتان . إحداهما : لو
أتلف كافر صيدا في الحرم ضمنه . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في انتصاره في بحث مسألة كفارة ظهار الذمي ، وهو ظاهر ما قطع به . . . وبناه بعضهم على أنهم : هل هم مخاطبون بفروع الإسلام أم لا ؟ يقال في القواعد الأصولية : وليس ببناء جيد ، وهو كما قال .
الثانية :
لو دل محل حلالا على صيد في الحرم ، فقتله : ضمناه معا بجزاء واحد على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم ، وجزم به
ناظم المفردات ، وهو منها ، وجزم جماعة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنه لا ضمان على الدال في حل . بل على المدلول وحده . كحلال دل محرما .