قوله ( وإن
قتل من الحرم صيدا في الحل بسهمه ، أو كلبه ، أو صيدا على غصن في الحل أصله في الحرم ، أو
أمسك حمامة في الحرم فهلك فراخها في الحل : لم يضمن في أصح الروايتين ) ، وهي المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه
[ ص: 550 ] في الفروع ، وغيره ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الخلاصة ، وغيرهم ، والرواية الثانية : يضمن ، اختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وغيرهما . اعتبارا بالقاتل وقدمه في المستوعب . قال في الإرشاد : فإن
أرسل كلبه في الحرم فاصطاد في الحل ، فالأظهر عنه : أن لا جزاء عليه . وقيل عنه : عليه الجزاء . قال : وهو اختياري ، وقدمه في الهداية ، والهادي والتلخيص ، فيما
إذا هلك فراخ الطائر الممسك ، وقال في المذهب ، ومسبوك الذهب : إنه ظاهر المذهب ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، والهداية ، والهادي ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص ، إلا ما تقدم . قال في الفروع : ويتوجه احتمال في الطائر على الغصن : يضمن ; لأنه تابع لأصله ، وقال أيضا : ويتوجه ضمان الفراخ إذا تلف في الحل ، وقدمه أيضا في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب . كما تقدم ; لأنه سبب تلفه .
فوائد : منها :
لو فرخ الطير في مكان يحتاج إلى نقله عنه ، فنقله فهلك ، ففيه الوجهان المتقدمان . ومنها :
لو كان بعض قوائم الصيد في الحل وبعضها في الحرم : حرم قتله ، ووجب الجزاء به على الصحيح من المذهب ، تغليبا للحرمة ، وفي المستوعب : رواية لا يحرم ; لأن الأصل الإباحة ، ولم يثبت أنه من صيد الحرم ، ومنها : لو كان رأسه في الحرم وقوائمه الأربعة في الحل ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يخرج على الروايتين ، واقتصر . قلت : الأولى هنا : عدم الضمان . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
[ ص: 551 ] وحكى في الرعايتين ، والحاويين : الخلاف وجهين ، وأطلقهما .