قوله ( وإن
أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل ، فقتل صيدا في الحرم : فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الكافي . أحدهما : لا يضمنه مطلقا . وهو المذهب ، ونص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : هذا ظاهر المذهب ، وصححه في التصحيح وغيره ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والمحرر ، والشرح ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم ، والثاني : يضمنه مطلقا ، اختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يضمنه إن أرسله بقرب الحرم لتفريطه ، وإلا فلا ، وجزم به في الإفادات ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، واختاره
ابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
وابن عبدوس في تذكرته ، والخلاف روايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وأطلقهن في الرعاية الكبرى ، فعلى الرواية الثالثة : لو
قتل الكلب صيدا غير الصيد المرسل إليه : لم يضمن على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يضمن لتفريطه .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن
الصيد المقتول في الحرم غير الصيد الذي أرسله عليه ، واعلم أن جمهور الأصحاب إنما يحكون الخلاف المتقدم فيما إذا قتل الصيد المرسل عليه في الحرم ، ولكن صرح في الكافي بالمسألتين ، وأن حكمهما واحد . قلت : لكن عدم الضمان فيما إذا قتل غير المرسل عليه أولى وأقوى .