[ ص: 552 ] قوله ( وإن فعل ذلك بسهمه : ضمنه ) ، وإن
قتل السهم صيدا قصده وكان الصيد في الحرم فقد تقدم في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وإن
قتل صيدا غير الذي قصده ، بأن شطح السهم ، فدخل الحرم فقتله ، فالصحيح من المذهب : أن حكمه حكم الكلب . قدمه في الفروع ، والفائق ، وقيل : يضمنه مطلقا ، وجزم به في الخلاصة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف هنا ،
والشارح ، وأما
إذا رمى صيدا في الحل فقتله بعينه في الحرم : فهذه نادرة الوقوع ، وظاهر كلام كثير من الأصحاب : يضمنه ، منه صاحب الفائق وغيره . بل هو كالصريح في ذلك .
فائدتان . إحداهما : لو
دخل سهمه وكلبه الحرم ، ثم خرج فقتله في الحل : لم يضمن ، ولو
جرح الصيد في الحل ، فتحامل فدخل الحرم ، ومات فيه : حل أكله ، ولم يضمن . كما لو جرحه ثم أحرم فمات . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : ويكره أكله لموته في الحرم . قال في الفروع : كذا قال . الثانية : يحرم عليه الصيد في هذه المواضع . سواء ضمنه أو لا ; لأنه قتل في الحرم ; ولأنه سبب تلفه .