[ ص: 553 ] فائدتان إحداهما :
لا بأس بالانتفاع بما زال بغير فعل آدمي ، نص عليه ، وعليه الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : لا نعلم فيه خلافا ; لأن الخبر في القطع . انتهى . قال بعض الأصحاب : لا يحرم عود وورق زالا من شجرة أو زالت هي . بلا نزاع [ فيه ] وما انكسر ولم ينقطع : فهو كالظفر المنكسر على ما تقدم .