الثانية : تباح
الكمأة والفقع والتمرة كالإذخر . قوله ( وما زرعه الآدمي ) .
ما زرعه الآدمي من البقول ، والزرع ، والرياحين لا يحرم أخذه ، ولا جزاء فيه . بلا نزاع ، ولا جزاء أيضا : فيما زرعه الآدمي من الشجر على الصحيح من المذهب . نقل
المروذي ،
وابن إبراهيم ،
وأبو طالب وقد سئل عن
الريحان والبقول في الحرم ؟ فقال : ما زرعته أنت فلا بأس ، وما نبت فلا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : ظاهره أن له أخذ جميع ما زرعه ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه في كتب الخلاف ; لأنه أنبته كالزرع ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والمحرر ، والوجيز ، والحاوي ، وتجريد العناية وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والفائق ، والرعاية ، وغيرهم وجزم
ابن البنا في خصاله بالجزاء في الشجر ; للنهي عن قطع شجرها . سواء أنبته الآدمي ، أو نبت بنفسه ، ونسبه
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في شرحه إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأطلقهما
الزركشي ، ونقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنه قال : ما أنبته في الحرم أولا : ففيه الجزاء ، وإن
أنبته في الحل . ثم غرسه في الحرم : فلا جزاء فيه ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني : إن كان ما أنبته الآدمي من جنس شجرهم كالجوز ، واللوز ، والنخل ، ونحوها لم يحرم قياسا على ما أنبتوه من الزرع ، والأهلي من الحيوان .
[ ص: 554 ] تنبيه : يحتمل قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " وما زرعه الآدمي " اختصاصه بالزرع دون الشجر فيكون مفهوم كلامه : تحريم قطع الشجر الذي أنبته ، وعليه الجزاء . كما جزم به
ابن البنا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في شرحه : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ; لأن المفهوم من إطلاق الزرع ذلك . انتهى ; ويحتمل أن يكون على إطلاقه ، فيعم الشجر ، كما هو المذهب . قلت : وهو أقرب ; لأن الأصل العمل بالعموم . حتى يقوم دليل على التخصيص . لا سيما إذا وافق الصحيح ; ولأن " ما " من ألفاظ العموم ولكن فيه تجوز ، ويحتمل أن يريد ما ينبت الآدميون جنسه . كما اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ، وذكر هذه الاحتمالات
الشارح في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لا يباح إلا ما استثنياه ، فلا يباح
قطع الشوك والعوسج وما فيه مضرة ، وهو أحد الوجهين ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما . قال في المحرر "
وشجر الحرم ونباته محرم ، إلا اليابس ، والإذخر ، وما زرعه الإنسان ، أو غرسه " فظاهره : عدم الجواز . قلت : ثبت في الصحيحين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=105777لا يعضد شوكه } ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، واختار أكثر الأصحاب : جواز قطع ذلك . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعاية الصغرى ، والحاويين وغيرهم ، وقدمه في الرعاية الكبرى ; لأنه يؤذي بطبعه . أشبه السباع . قال
الزركشي : عليه جمهور الأصحاب .