فائدة : مراد
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي بقوله " وإذا
شد الكسير الجبائر وكان طاهرا ولم يعد بها موضع الكسر " أن يتجاوز بها تجاوزا لم تجر العادة به ، فإن الجبيرة إنما توضع على طرفي الصحيح لينجبر الكسر . قاله شراحه .
فوائد : منها : إذا تجاوز قدر الحاجة وجب نزعه إن لم يخف التلف . فإن خاف التلف سقط
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه بلا نزاع . وكذا إن خاف الضرر على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وخرج من قول
أبي بكر " فيمن
جبر كسره بعظم نجس " عدم السقوط هنا .
[ ص: 189 ] وحيث قلنا يسقط النزع فإنه يمسح على قدر الحاجة على الصحيح من المذهب [ وعليه جماهير الأصحاب . وقطعوا به ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجها لا يمسح زيادة على موضع الكسر ، وإن كان لحاجة . قال
ابن تميم : وهو بعيد عليها يتيمم للزائد ، ولا يجزيه مسحه على الصحيح من المذهب ] والمشهور من الوجهين . وقيل : يجزيه المسح أيضا ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وصاحب مجمع البحرين . وقيل . يجمع فيه بين المسح والتيمم . وتقدم نظيره فيما إذا قلنا باشتراط الطهارة للجبيرة . وخاف . ومنها : لو
تألمت إصبعه فألقمها مرارة ، جاز المسح عليها . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره . ومنها : لو جعل في شق فأر أو نحوه وتضرر بقلعه .
جاز له المسح عليه على الصحيح من المذهب ، جزم به في الكافي ، وصححه في الرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره .
وقدمه
ابن تميم ، وحواشي المقنع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ليس له المسح . بل يتيمم ، اختاره
أبو بكر . وأطلقهما في المستوعب ، والفروع ،
والزركشي ،
وابن عبيدان . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يغسله ، ولا يجزيه المسح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يقلعه ، إلا أن يخاف تلفا . فيصلي ويعيد . ومنها : لو انقطع ظفره ، أو كان بإصبعه جرح ، أو فصاد . وخاف إن أصابه أن يندق في الجرح ، أو
وضع دواء على جرح ، أو وجع ونحوه . جاز المسح عليه ، نص عليه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في اللصوق على الجروح : إن لم يكن في نزعه ضرر غسل الصحيح وتيمم للجرح . ويمسح على موضح الجرح ، وإن كان في نزعه ضرر فحكمه حكم الجبيرة يمسح عليها . وقال
ابن حامد : يمسح على جبيرة الكسر ، ولا يمسح على لصوق ، بل يتيمم إلا إن خاف نزعه ، كما تقدم
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه . ومنها : الجبيرة النجسة كجلد الميتة ،
والخرق النجسة ، يحرم الجبر بها والمسح عليها باطل ، والصلاة فيها باطلة . كالخف النجس . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره . واقتصر عليه
ابن عبيدان ، وغيره . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : النجسة كالطاهرة .
[ ص: 190 ] وإن كانت
الجبيرة من حرير أو غصب ففي جواز المسح عليها احتمالان . أحدهما : لا يصح المسح عليها كالخف المغصوب والحرير ، وهو الصحيح ، قال في الرعاية الصغرى : وإن شد جبيرة حلالا مسح ، وقدمه في الرعاية الكبرى والاحتمال الثاني : يصح المسح عليها . وأطلقهما
ابن تميم ،
وابن عبيدان .
قلت : الأولى أن يكون على الخلاف هنا إذا منعنا من جواز
المسح على الخف الحرير والغصب على ما تقدم . وإلا حيث أجزنا هناك فهنا بطريق أولى .