فائدة
:
يضمن الشجرة المتوسطة ببقرة على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بقيمتها . وأما
ضمان الحشيش ، والورق بقيمته : فلا أعلم فيه خلافا ، ونص عليه ، وأما الغصن : فيضمن بما نقص على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، مسبوك الذهب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والمحرر ، والنظم ، والحاويين ، والفائق ، والمنور ، والوجيز ، وتجريد العناية ، وإدراك الغاية ، وقدمه في الرعاية الصغرى ، والفروع ، وقيل : يضمنه بقيمته ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، وقيل : يضمنه بنقص قيمة الشجرة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يضمن الغصن الكبير بشاة ، وجزم به في المستوعب .
قوله ( فإن استخلف ) هو ، أو الحشيش ( سقط الضمان في أحد الوجهين ) وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والكافي ، والحاويين ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ، والقواعد الفقهية .
[ ص: 557 ]
أحدهما : يسقط الضمان ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قال في المستوعب : ذكره أصحابنا . قال في الفروع : ويسقط الضمان باستخلافه في أشهر الوجهين ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الخلاصة ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والهادي ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وغيرهم ، والوجه الثاني : لا يسقط الضمان ، جزم به في الإفادات . قال في المستوعب : هو الصحيح عندي ، كحلق المحرم شعرا ثم عاد . وتقدم نظيرها " إذا نتف ريشه فعاد " في الباب الذي قبله .