قوله ( ويحرم
صيد المدينة ) ، نص عليه في رواية الجماعة [ وعليه الأصحاب . لكن لو فعل وذبح صحت ذكيته على الصحيح من المذهب ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في صحتها احتمالان ، والمنع ظاهر كلامه في المستوعب الآتي وغيره ] . ( وشجرها وحشيشها ، إلا ما تدعو الحاجة إليه من شجرها للرحل والعارضة والقائمة ونحوها ) كالوسادة ، والمسند . وهو عود البكرة . ( ومن حشيشها للعلف ، ومن
أدخل إليها صيدا فله إمساكه ) ، وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا ، وقال في المستوعب وغيره : حكم حرم
المدينة حكم حرم
مكة فيما سبق ، إلا في مسألة من أدخل صيدا ، أو أخذ ما تدعو الحاجة إليه من الشجر والحشيش . [ قوله ( ومن
أدخل إليه صيدا فله إمساكه وذبحه ) . قد تقدم قريبا : أن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ذكر في صحة تذكية الصيد احتمالان ، وأن الصحيح من المذهب : الصحة ] .
قوله ( ولا جزاء في صيد
المدينة ) . هذا المذهب . قال في الفروع : اختاره غير واحد . قلت : منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وجزم به في الوجيز ، والمنتخب ، وقدمه في الفروع ، والخلاصة ، والنظم ، والكافي ، وتجريد العناية ، وإدراك الغاية ، ونهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين .
[ ص: 560 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه جزاؤه سلب القاتل لمن أخذه ، وهو المنصوص عند الأصحاب في كتب الخلاف . قاله في الفروع . ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15371والميموني ،
nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في المنور ، ونظم نهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ،
وناظم المفردات وهو منها وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والهادي ، والتلخيص ، والشرح ، والمذهب الأحمد ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى .