الخامسة : لو
نوى جنب بانغماسه كله أو بعضه في ماء قليل راكد رفع حدثه : لم يرتفع على الصحيح من المذهب ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وقدمه في الفروع وغيره . قال
الزركشي : هذا المعروف ، وقيل : يرتفع ، واختاره
الشيخ تقي الدين . فعلى المذهب : يصير الماء مستعملا على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل : لا . وقيل : إن كان المنفصل عن العضو لو غسل ذلك العضو بمائع ثم صب فيه أثر : أثر هنا .
فعلى المنصوص يصير مستعملا بأول جزء انفصل على الصحيح من المذهب ، جزم به في المغني ، والكافي ، والشرح . قال في الرعاية الكبرى : وهو أظهر وأشهر . قال في الصغرى : وهو أظهر ، قال
الزركشي : وهو أشهر ، وقدمه
ابن عبيدان . وقيل : يصير مستعملا بأول جزء لاقاه ، قدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والتلخيص . وقال : على المنصوص ، وحكى الأول احتمالا . وأطلقهما في الفروع ،
وابن تميم . وقال في الرعاية الكبرى : ويحتمل أن يرتفع حدثه إذا انفصل الماء عما غمسه كله وهو أولى . انتهى .
والاحتمال
للشيرازي . السادسة : وكذا الحكم لو نوى بعد غمسه على الصحيح من المذهب .
[ ص: 44 ] وعليه الجمهور . قال في الحاوي ، قال أصحابنا : يرتفع الحدث عن أول جزء يرتفع منه . فيحصل غسل ما سواه بماء مستعمل . فلا يجزيه . وقيل : يرتفع هنا عقيب نيته ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد . قاله في الحاوي الكبير . السابعة : لا أثر للغمس بلا نية لطهارة بدنه ، على الصحيح من المذهب . وعنه يكره . قال
الزركشي : وظاهر ما في المغني عن بعض الأصحاب : أنه قال بالمنع فيما إذا نوى الاغتراف فقط . وفيه نظر . انتهى .
الثامنة : لو كان الماء كثيرا كره أن يغتسل فيه على الصحيح من المذهب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يعجبني . وعنه لا ينبغي .
فلو خالف وفعل ارتفع حدثه قبل انفصاله عنه ، على الصحيح من المذهب ، قدمه في الرعايتين . وقيل : يرتفع بعد انفصاله . ، قدمه في الفائق ، والحاوي الصغير . قال في الرعاية الكبرى : وهو أقيس ، وأطلقهما في الفروع ،
وابن تميم .