قوله { ومتى
ظهر قدم الماسح ورأسه ، أو انقضت مدة المسح استأنف الطهارة } . هذا الصحيح من المذهب ، قال في الكافي : بطلت الطهارة في أشهر الروايتين . قال
الشارح : هذا المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . قال في تجريد العناية : هذا الأشهر ، ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، ومجمع البحرين وغيرهما ، وجزم به في الإفادات ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ،
وناظم المفردات ، وعقود
ابن البنا ، والعمدة ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في المحرر ، والتلخيص ، والبلغة ، والخلاصة ، والرعايتين ، والنظم ، والحاويين ، والفروع ،
وابن تميم ،
وابن عبيدان ، والفائق ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجزيه مسح رأسه وغسل قدميه . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، واختار
الشيخ تقي الدين : أن الطهارة لا تبطل كإزالة الشعر الممسوح عليه .
تنبيه : اختلف الأصحاب في مبنى هاتين الروايتين على طرق . فقيل : هما مبنيان على الموالاة ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني . وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ، وقدمه في الرعاية الكبرى . فعلى هذا : لو حصل ذلك قبل فوات الموالاة ، أجزأه مسح رأسه وغسل قدميه ، قولا واحدا ، لعدم الإخلال بالموالاة . وقيل : الخلاف هنا مبني على أن المسح : هل يرفع الحدث ، أم لا ؟ وقطع
[ ص: 191 ] بهذه الطريقة
القاضي أبو الحسين ، واختاره وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
وابن عبيدان ، وصاحب مجمع البحرين ، والحاوي الكبير . وقدمه
الشيخ تقي الدين في شرح العمدة . وقال : هو
nindex.php?page=showalam&ids=12916وأبو المعالي وحفيده : وهو الصحيح من المذهب عند المحققين . واعلم أن المسح يرفع الحدث على الصحيح من المذهب ، نص عليه وجزم به في التلخيص ، والبلغة ، وقدمه في الفروع ،
وابن تميم ، والرعاية ،
وابن عبيدان ، وغيرهم . وقيل : لا يرفعه وتقدم ذلك أول الباب . وأطلق الطريقة
ابن تميم . وقيل : الخلاف مبني على غسل كل عضو بنية وتقدم ذلك في باب الوضوء في أثناء النية . وقيل : الخلاف مبني على أن الطهارة لا تتبعض في النقض ، وإن تبعضت في الثبوت ، كالصلاة ، والصيام ، جزم به في الكافي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار ويأتي في آخر نواقض الوضوء : هل يرفع الحدث عن العضو الذي غسل قبل تمام الوضوء أم لا ؟ وأطلقهن في الفروع .