الرابعة : لا يحرم
صيد وج وشجره وهو واد بالطائف وفيه حديث رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=105784إن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله } لكن الحديث ضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وغيره من النقاد ، وقال في الرعايتين ، والحاويين : ويباح للمحرم صيد وج ، وهو خطأ لا شك فيه ; لأن الخلاف الذي وقع بين العلماء إنما هو في إباحته للمحل ، فعند
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : يباح له ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يباح ، وأما المحرم : فلا يباح له بلا نزاع ، والله أعلم .